الحصفكي

290

الدر المختار

إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل ، أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب ، أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح ، وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ، ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر ، وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح . زيلعي ( وتجري الاحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الاخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا ) لهم ، كسيف . ( و ) الحالة الخامسة : ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا .